الفصل 67
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1 - للأطراف أن يتفقوا على اللغة أو اللغات التي تستعمل في إجراءات التحكيم وإلا عينت هيئة التحكيم اللغة أو اللغات التي تستعمل في هذه الإجراءات. ويسري هذا الاتفاق أو التعيين على أي ملحوظات كتابية يقدمها أحد الأطراف وعلى أي شفوية، وأي حكم أو قرار أو أي بلاغ آخر يصدر من هيئة التحكيم، ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك.
2 - لهيئة التحكيم الإذن بأن يرفق بأي وثيقة ترجمة لها إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو عينتها هيئة التحكيم.
2 - لهيئة التحكيم الإذن بأن يرفق بأي وثيقة ترجمة لها إلى اللغة أو اللغات التي اتفق عليها الأطراف أو عينتها هيئة التحكيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون