الفصل 78
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1- لا يجوز الطعن في التحكيم إلا بطريق الإبطال. ويتم ذلك وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل.
2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف بتونس أن تبطل التحكيم إلا في الصورتين الآتيتين:
أولا - إذا قدم طالب الإبطال دليلا يثبت أحد الأمور التالية:
أ - أن أحد أطراف اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة لا يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية، أو أن هذه الاتفاقية غير صحيحة في نظر القانون الذي أخضعها له الأطراف، أو في نظر قواعد الخاص إن لم يعينوا القانون المنطبق.
ب - أن طالب الإبطال لم يقع إعلامه على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
ج - أن التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده الاتفاق على التحكيم أو لا يشمله الشرط التحكيمي أو أنه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الاتفاق على التحكيم أو الشرط التحكيمي.
على أنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل المعروضة على التحكيم عن نصه المتعلق بالمسائل غير المعروضة على التحكيم فجزؤه القاضي بالحكم في المسائل غير المعروضة على التحكيم هو وحده الذي يجوز إبطاله .
د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالف لمقتضيات اتفاقية بصفة عامة أو لنظام مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم.
ثانيا - إذا رأت المحكمة أن التحكيم يخالف النظام العام في مفهوم الخاص.
3- لا يجوز تقديم طلب الإبطال بعد ثلاثة أشهر من يوم تسلم لحكم التحكيم أو من يوم البت في المطلب من قبل هيئة التحكيم إن قدم لها هذا الطلب وفقا للفصل 77 من هذه المجلة.
4- يجوز للمحكمة المتعهدة بطلب الإبطال -عند الاقتضاء وبطلب من أحد الأطراف، أن توقف إجراءات الإبطال لمدة تحددها تمكينا لهيئة التحكيم من إجراءات التحكيم أو اتخاذ ما ترى من شأنه إزالة أسباب الإبطال.
5 ـ إذا قضت المحكمة المتعهدة ببطلان الحكم كلا أو جزءا –فانه يجوز لها عند الاقتضاء وبطلب من جميع الأطراف- أن تحكم في النزاع، ويكون لها صفة المحكم المصالح المنصوص عليها بالفصل 14 من هذه المجلة إن توفرت هذه الصفة في هيئة التحكيم.
وإذا قررت فإن الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ التحكيم المطعون فيه.
6 - يجوز للأطراف الذين ليس لهم بتونس مقر أو محل إقامة أصلي أو محل عمل أن يتفقوا صراحة على استبعاد الطعن كـليا أو جزئيا فيما تصدره هيئة التحكيم.
وإذا طلبوا الاعتراف بالحكم التحكيمي الصادر وتنفيذه داخل التراب التونسي وجب تطبيق أحكام الفصول 80 و 81 و 82 من هذه المجلة.
2. لا يجوز لمحكمة الاستئناف بتونس أن تبطل التحكيم إلا في الصورتين الآتيتين:
أولا - إذا قدم طالب الإبطال دليلا يثبت أحد الأمور التالية:
أ - أن أحد أطراف اتفاقية التحكيم المشار إليها بالفصل 52 من هذه المجلة لا يتوفر فيه شرط من شروط الأهلية، أو أن هذه الاتفاقية غير صحيحة في نظر القانون الذي أخضعها له الأطراف، أو في نظر قواعد الخاص إن لم يعينوا القانون المنطبق.
ب - أن طالب الإبطال لم يقع إعلامه على وجه صحيح بتعيين أحد المحكمين أو بإجراءات التحكيم أو أنه تعذر عليه لسبب آخر الدفاع عن حقوقه.
ج - أن التحكيم يتناول نزاعا لا يقصده الاتفاق على التحكيم أو لا يشمله الشرط التحكيمي أو أنه يشتمل على الحكم في مسائل خارجة عن نطاق الاتفاق على التحكيم أو الشرط التحكيمي.
على أنه إذا كان من الممكن فصل نص الحكم المتعلق بالمسائل المعروضة على التحكيم عن نصه المتعلق بالمسائل غير المعروضة على التحكيم فجزؤه القاضي بالحكم في المسائل غير المعروضة على التحكيم هو وحده الذي يجوز إبطاله .
د- أن تشكيل هيئة التحكيم أو ما وقع اتباعه في إجراءات التحكيم كان مخالف لمقتضيات اتفاقية بصفة عامة أو لنظام مختار أو لقانون دولة وقع اعتماده أو لقواعد أحكام هذا الباب المتعلقة بتشكيل هيئة التحكيم.
ثانيا - إذا رأت المحكمة أن التحكيم يخالف النظام العام في مفهوم الخاص.
3- لا يجوز تقديم طلب الإبطال بعد ثلاثة أشهر من يوم تسلم لحكم التحكيم أو من يوم البت في المطلب من قبل هيئة التحكيم إن قدم لها هذا الطلب وفقا للفصل 77 من هذه المجلة.
4- يجوز للمحكمة المتعهدة بطلب الإبطال -عند الاقتضاء وبطلب من أحد الأطراف، أن توقف إجراءات الإبطال لمدة تحددها تمكينا لهيئة التحكيم من إجراءات التحكيم أو اتخاذ ما ترى من شأنه إزالة أسباب الإبطال.
5 ـ إذا قضت المحكمة المتعهدة ببطلان الحكم كلا أو جزءا –فانه يجوز لها عند الاقتضاء وبطلب من جميع الأطراف- أن تحكم في النزاع، ويكون لها صفة المحكم المصالح المنصوص عليها بالفصل 14 من هذه المجلة إن توفرت هذه الصفة في هيئة التحكيم.
وإذا قررت فإن الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ التحكيم المطعون فيه.
6 - يجوز للأطراف الذين ليس لهم بتونس مقر أو محل إقامة أصلي أو محل عمل أن يتفقوا صراحة على استبعاد الطعن كـليا أو جزئيا فيما تصدره هيئة التحكيم.
وإذا طلبوا الاعتراف بالحكم التحكيمي الصادر وتنفيذه داخل التراب التونسي وجب تطبيق أحكام الفصول 80 و 81 و 82 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون