Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا قررت المحكمة المختصة قبول الطعن فإنها تقضي ببطلان الحكم أو إجراءات التحكيم، كلا أو جزءا، حسب الحال.
وعليها أن تحكم في النزاع إذا طلب منها ذلك الأطراف. ويكون لها صفة المحكم المصالح إن توفرت هذه الصفة في هيئة التحكيم.
ويجوز لها أن توقف النظر في القضية إذا كان لها ارتباط بقضية أخرى منشورة لدى قضائية أخرى.
أما إذا قررت فإن الرفض يقوم مقام الأمر بتنفيذ التحكيم المطعون فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟