الفصل 35
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لهيئة التحكيم -بطلب يقدمه أحد الأطراف خلال عشرين يوما من تاريخ الإعلام بالحكم وبعد قيامه بإعلام الطرف الآخر ليقدم عند الاقتضاء ما له من الملحوظات خلال 15 يوما من اتصاله بالإعلام - أن تقوم بالأعمال التالية دون أن يترتب على ذلك فتح للمرافعة والنقاش من جديد :
1 - إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب غلط أو أي مادي تسرب إلى الحكم.
2 - شرح جزء معين من الحكم.
3 - إصدار تكميلي في جزء من الطلب الأصلي وقع السهو عنه في الحكم.
ويكون الحكم الصادر في إحدى الصور المتقدمة جزءا لا يتجزأ من الحكم الأصلي.
1 - إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب غلط أو أي مادي تسرب إلى الحكم.
2 - شرح جزء معين من الحكم.
3 - إصدار تكميلي في جزء من الطلب الأصلي وقع السهو عنه في الحكم.
ويكون الحكم الصادر في إحدى الصور المتقدمة جزءا لا يتجزأ من الحكم الأصلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون