الفصل 43
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
طلب الإبطال لا يوقف التنفيذ.
ويرفع طلب الإبطال -طبق أحكام مجلة المرافعات والتجارية - إلى
الاستئناف التي صدر بدائرتها التحكيم خلال ثلاثين يوما من الإعلام به وبمضي الأجل المذكور يسقط القيام.
وعلى المحكمة أن تأذن بتوقيف التنفيذ - كلما طلب منها ذلك - على أن يتم تأمين المبلغ الذي تحدده ضمانا للتنفيذ.
ويرفع طلب الإبطال -طبق أحكام مجلة المرافعات والتجارية - إلى
الاستئناف التي صدر بدائرتها التحكيم خلال ثلاثين يوما من الإعلام به وبمضي الأجل المذكور يسقط القيام.
وعلى المحكمة أن تأذن بتوقيف التنفيذ - كلما طلب منها ذلك - على أن يتم تأمين المبلغ الذي تحدده ضمانا للتنفيذ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون