الفصل 34
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
خلال عشرين يوما من صدور التحكيم، يجو لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها إصلاح الغلط في الكتابة أو في الحساب أو أي غلط مادي تسرب إلى الحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون