الفصل 4
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
الاتفاق على التحكيم هو التزام يتولى بمقتضاه أطراف قائم عرض هذا النزاع على هيئة تحكيم.
ويجوز إبرام الإتفاق على التحكيم ولو أثناء قضية منشورة أمام المحكمة.
ويجوز إبرام الإتفاق على التحكيم ولو أثناء قضية منشورة أمام المحكمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون