قانون أساسي عدد 16 لسنة 2019 مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
أساسي عدد 16 لسنة 2019 مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة ببيكين بتاريخ 13 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 فيفري 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 فيفري 2019.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا القانون الأساسي والمبرمة ببيكين بتاريخ 13 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 26 فيفري 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون