قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سميت السيدة حكيمة كعبي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيدة سمية بن حتيرة، وذلك ابتداء من 27 نوفمبر 2018.
سميت السيدة حكيمة كعبي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة المعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس عوضا عن السيدة سمية بن حتيرة، وذلك ابتداء من 27 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون