قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سمي السيد عماد شوشان عضوا ممثلا عن بلدية سوسة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد محمد بن رمضان، وذلك ابتداء من 16 أكتوبر 2018.
سمي السيد عماد شوشان عضوا ممثلا عن بلدية سوسة بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة عوضا عن السيد محمد بن رمضان، وذلك ابتداء من 16 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون