أمر حكومي عدد 204 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بئر مشارقة من ولاية زغوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 204 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بئر مشارقة من ولاية زغوان.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 566 لسنة 1985 المؤرخ في 6 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية بئر مشارقة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بئر مشارقة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة بئر مشارقة بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ هـ1 ـ هـ2 ـ هـ3 ـ هـ4 ـ هـ5 ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 577099.66 / Y = 4049015.49 متبعا وادًا في اتجاه الشرق مرورا بشمال سيدي أحمد الليلي ثم النقطة (ب) (X = 581981.91 / Y = 4050125.60)، أين يتجه نحو الجنوب مرورا غرب نقطة الارتفاع 304 بقمة جبل الأحمر ثم يصل إلى النقطة (ت) ((X = 581271.62 / Y = 4045981.63 على طريق والذي يتبعه بمسافة كيلومتر تقريبا في اتجاه الجنوب الغربي ثم يتبع مسلكا بنفس الاتجاه وصولا إلى النقطة (ث) ((X = 580389.25 / Y = 4043678.96 أين ينعرج نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ج) ((X = 581336.97 / Y = 4042446.31.
من هنا يتبع الحد أعالي جبل معاوين حتى النقطة (ح) (X = 582561.57 / Y = 4042461.03) أين يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا مجرى مياه وصولا إلى وادي عامر والذي يتبعه حتى النقطة (خ) ((X = 585527.42 / Y = 4042839.25 على طريق.
من النقطة (خ) يتبع الحد هذه الطريق في اتجاه الشمال حتى النقطة (د) ((X = 585591.87 / Y = 4043951.53 أين يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا وادًا وصولا إلى النقطة (ذ) ((X = 588246.07 / Y = 4046192.71 بمفترق طرقات، أين ينعطف نحو الشرق متبعا طريقا، مرورا بجنوب كدية السمرة ثم يصل إلى النقطة (ر) ((X = 591523.30 / Y = 4045877.79 على الطريق الوطنية
رقم 3.
شرقا:
من النقطة (ر) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الوطنية رقم 3 حتى النقطة (ز)
((X = 589040.44 / Y = 4043327.60 أين ينعرج نحو الشرق مرورا بالقرب من العين الكبيرة ثم يصل إلى وادي مليان الذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة 800 متر تقريبا ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا مجرى مياه و مرورا بطريق معبدة ثم يتبع أعالي جبل الوسط حتى نقطة الارتفاع 326 أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة (س)
((X = 595968.86 / Y = 4041344.53 على الطريق الجهوية رقم 133.
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة (ش) ((X = 596715.45 / Y = 4040529.51 على طريق والذي يتبعه بنفس الاتجاه حتى النقطة (ص) ((X = 598573.66 / Y = 4039261.96 أين ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا خطا وهميا مرورا بنقاط الارتفاع 272، 237،231، 163 ثم النقطة (ض) ((X = 595412.69 / Y = 4034315.57 على الطريق الجهوية رقم 133 والذي يتبعها في اتجاه الجنوب الشرقي بمسافة 500 متر تقريبا ثم يتبع مجرى مياه في اتجاه الجنوب مرورا بالنقطتين (ط)
((X = 595914.60 / Y = 4033140.83 و(ظ) ((X = 596435.34 / Y = 4030339.91.
جنوبا:
من النقطة (ظ) يتجه الحد نحو الغرب متبعا مسلكا حتى النقطة (ع) ((X = 590433.90 / Y = 4029297.44 ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (غ) ((X = 590315.36 / Y = 4028517.58 على الطريق الجهوية رقم 28 والذي يتبعها في اتجاه الغرب حتى النقطة (ف) (X = 584493.59/ Y = 4027218.60).
من النقطة (ف) يتبع الحد وادي الحلوف في اتجاه الشمال وصولا إلى وادي مليان والذي يتبعه في اتجاه الشمال مرورا بالقرب من زاوية محمد صالح وبنقطة التقاء وادي أحمر بوادي مليان ثم ينعرج نحو الغرب متبعا مجرى مياه حتى النقطة (ق)
(X = 583285.25/ Y = 4035892.26) على الطريق الجهوية رقم 3.
من هنا يتجه الحد نحو الغرب مرورا بنقطة الارتفاع 235 ثم يصل إلى مجرى مياه فيتبعه حتى النقطة (ك)
((X=580750.11/Y=4035681.46 أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بالنقطة (ل)
((X = 579296.61 / Y = 4034739.09 ثم نحو الشمال الغربي حتى النقطة (م) ((X = 578881.66 / Y = 4035588.82.
من النقطة (م) يتجه الحد نحو الغرب مرورا بجنوب نقطة الارتفاع 211 ثم يصل إلى النقطة (ن)
((X = 575738.96 / Y = 4035732.53 أين يحيط بأسفل جبل بوكورنين ثم يتبع مسلكا في اتجاه الشمال الغربي وصولا إلى النقطة (ه) (X=573936.44/Y= 4037136.97) أين يتجه نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا حتى النقطة (ه1)
((X = 571901.61 / Y = 4033915.77 بالطريق الجهوية رقم 28.
من هنا يتبع الحد هذه الطريق حتى النقطة (ه2) (X = 566231.65 / (Y = 4035409.16.
غربا:
من النقطة (هـ 2) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة الارتفاع 297 أين يتبع مسلكا بنفس الاتجاه مرورا بالنقاط (ه3) (X = 569428.75 / Y = 4037838.63)، (هـ4) ((X = 570440.85 / Y = 4040875.47 بقمة جبل مهسوج، ثم نقطة الارتفاع 176 على طريق والذي يتبعه في اتجاه الغرب مسافة 60 متر ثم يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا مرورا بوادي الحلواني ونقاط الارتفاع: 259 بحمادة التليلات، 283 بجبل محجوب، 313 ثم النقطة (ه5) ((X = 577255.02 / Y = 4047613.51.
من النقطة (ه5) يتجه الحد نحو الشمال متبعا مسلكا وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية بئر مشارقة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 566 لسنة 1985 المؤرخ في 6 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية بئر مشارقة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية بئر مشارقة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة بئر مشارقة بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ هـ ـ هـ1 ـ هـ2 ـ هـ3 ـ هـ4 ـ هـ5 ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 577099.66 / Y = 4049015.49 متبعا وادًا في اتجاه الشرق مرورا بشمال سيدي أحمد الليلي ثم النقطة (ب) (X = 581981.91 / Y = 4050125.60)، أين يتجه نحو الجنوب مرورا غرب نقطة الارتفاع 304 بقمة جبل الأحمر ثم يصل إلى النقطة (ت) ((X = 581271.62 / Y = 4045981.63 على طريق والذي يتبعه بمسافة كيلومتر تقريبا في اتجاه الجنوب الغربي ثم يتبع مسلكا بنفس الاتجاه وصولا إلى النقطة (ث) ((X = 580389.25 / Y = 4043678.96 أين ينعرج نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ج) ((X = 581336.97 / Y = 4042446.31.
من هنا يتبع الحد أعالي جبل معاوين حتى النقطة (ح) (X = 582561.57 / Y = 4042461.03) أين يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا مجرى مياه وصولا إلى وادي عامر والذي يتبعه حتى النقطة (خ) ((X = 585527.42 / Y = 4042839.25 على طريق.
من النقطة (خ) يتبع الحد هذه الطريق في اتجاه الشمال حتى النقطة (د) ((X = 585591.87 / Y = 4043951.53 أين يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا وادًا وصولا إلى النقطة (ذ) ((X = 588246.07 / Y = 4046192.71 بمفترق طرقات، أين ينعطف نحو الشرق متبعا طريقا، مرورا بجنوب كدية السمرة ثم يصل إلى النقطة (ر) ((X = 591523.30 / Y = 4045877.79 على الطريق الوطنية
رقم 3.
شرقا:
من النقطة (ر) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الطريق الوطنية رقم 3 حتى النقطة (ز)
((X = 589040.44 / Y = 4043327.60 أين ينعرج نحو الشرق مرورا بالقرب من العين الكبيرة ثم يصل إلى وادي مليان الذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة 800 متر تقريبا ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي متبعا مجرى مياه و مرورا بطريق معبدة ثم يتبع أعالي جبل الوسط حتى نقطة الارتفاع 326 أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة (س)
((X = 595968.86 / Y = 4041344.53 على الطريق الجهوية رقم 133.
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي وصولا إلى النقطة (ش) ((X = 596715.45 / Y = 4040529.51 على طريق والذي يتبعه بنفس الاتجاه حتى النقطة (ص) ((X = 598573.66 / Y = 4039261.96 أين ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا خطا وهميا مرورا بنقاط الارتفاع 272، 237،231، 163 ثم النقطة (ض) ((X = 595412.69 / Y = 4034315.57 على الطريق الجهوية رقم 133 والذي يتبعها في اتجاه الجنوب الشرقي بمسافة 500 متر تقريبا ثم يتبع مجرى مياه في اتجاه الجنوب مرورا بالنقطتين (ط)
((X = 595914.60 / Y = 4033140.83 و(ظ) ((X = 596435.34 / Y = 4030339.91.
جنوبا:
من النقطة (ظ) يتجه الحد نحو الغرب متبعا مسلكا حتى النقطة (ع) ((X = 590433.90 / Y = 4029297.44 ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (غ) ((X = 590315.36 / Y = 4028517.58 على الطريق الجهوية رقم 28 والذي يتبعها في اتجاه الغرب حتى النقطة (ف) (X = 584493.59/ Y = 4027218.60).
من النقطة (ف) يتبع الحد وادي الحلوف في اتجاه الشمال وصولا إلى وادي مليان والذي يتبعه في اتجاه الشمال مرورا بالقرب من زاوية محمد صالح وبنقطة التقاء وادي أحمر بوادي مليان ثم ينعرج نحو الغرب متبعا مجرى مياه حتى النقطة (ق)
(X = 583285.25/ Y = 4035892.26) على الطريق الجهوية رقم 3.
من هنا يتجه الحد نحو الغرب مرورا بنقطة الارتفاع 235 ثم يصل إلى مجرى مياه فيتبعه حتى النقطة (ك)
((X=580750.11/Y=4035681.46 أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بالنقطة (ل)
((X = 579296.61 / Y = 4034739.09 ثم نحو الشمال الغربي حتى النقطة (م) ((X = 578881.66 / Y = 4035588.82.
من النقطة (م) يتجه الحد نحو الغرب مرورا بجنوب نقطة الارتفاع 211 ثم يصل إلى النقطة (ن)
((X = 575738.96 / Y = 4035732.53 أين يحيط بأسفل جبل بوكورنين ثم يتبع مسلكا في اتجاه الشمال الغربي وصولا إلى النقطة (ه) (X=573936.44/Y= 4037136.97) أين يتجه نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا حتى النقطة (ه1)
((X = 571901.61 / Y = 4033915.77 بالطريق الجهوية رقم 28.
من هنا يتبع الحد هذه الطريق حتى النقطة (ه2) (X = 566231.65 / (Y = 4035409.16.
غربا:
من النقطة (هـ 2) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة الارتفاع 297 أين يتبع مسلكا بنفس الاتجاه مرورا بالنقاط (ه3) (X = 569428.75 / Y = 4037838.63)، (هـ4) ((X = 570440.85 / Y = 4040875.47 بقمة جبل مهسوج، ثم نقطة الارتفاع 176 على طريق والذي يتبعه في اتجاه الغرب مسافة 60 متر ثم يتجه نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا مرورا بوادي الحلواني ونقاط الارتفاع: 259 بحمادة التليلات، 283 بجبل محجوب، 313 ثم النقطة (ه5) ((X = 577255.02 / Y = 4047613.51.
من النقطة (ه5) يتجه الحد نحو الشمال متبعا مسلكا وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية بئر مشارقة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون