قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 18 جانفي 2019.
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
هشام بن سليمان المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة البيولوجيا الجزيئية والخلوية 22 جوان 2018
المعز العيادي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية 20 جويلية 2018
عبد العزيز الحكيمي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة المالية والمحاسبة 24 جويلية 2018
رضا الجبالي المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة الفيزياء 5 أوت 2018
سمي الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
هشام بن سليمان المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة البيولوجيا الجزيئية والخلوية 22 جوان 2018
المعز العيادي المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة البيولوجيا والفيزيولوجيا الحيوانية 20 جويلية 2018
عبد العزيز الحكيمي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة المالية والمحاسبة 24 جويلية 2018
رضا الجبالي المعهد العالي للغات التطبيقية والإعلامية بباجة الفيزياء 5 أوت 2018
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون