قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سميت السيدة سعاد شلبي عضوا ممثلا عن بلدية سوسة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد محمد بن رمضان، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
سميت السيدة سعاد شلبي عضوا ممثلا عن بلدية سوسة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد محمد بن رمضان، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون