Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سميت السيدة سعاد شلبي عضوا ممثلا عن بلدية سوسة بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد محمد بن رمضان، وذلك ابتداء من 8 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟