قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 ديسمبر 2018.
سمي السيد عبد المنعم السعداوي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد منير الرمضاني.
سمي السيد عبد المنعم السعداوي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد منير الرمضاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون