Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 20 ديسمبر 2018.
سمي السيد عبد المنعم السعداوي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك تونس والإمارات عوضا عن السيد منير الرمضاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟