قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 فيفري 2019.
كلف السيد ياسين بن شعبان، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف البيداغوجي في إطار التدريس القار بالإدارة الفرعية للتصرف البيداغوجي في إطار التدريس بإدارة إطار التعليم بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
كلف السيد ياسين بن شعبان، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف البيداغوجي في إطار التدريس القار بالإدارة الفرعية للتصرف البيداغوجي في إطار التدريس بإدارة إطار التعليم بالإدارة العامة للتعليم العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون