Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 5 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 5 فيفري 2019.
سمّي المهندسون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس رئيس :
- سارة بن عياد،
- محمود الفقيه،
- سامي بوطريف،
- محمد لوصيف،
- أحمد الشعباني،
- زينة دخيل،
- هاجر بلال،
- محمود دمق،
- علي بنمحمد،
ـ حنان العرفاوي،
- سماح عوادي،
- عبد الفتاح عطوي،
- سمير الدهماني،
- عمر بن لطيف،
- إيمان البحروني،
- أسماء الهاشمي،
- حمدي معتوق،
- هيكل غزواني،
- منير الوغلاني،
- منية الراجحي،
- شكري كريدان،
- خالد سحباني،
- عواطف بنرحومة،
- خولة مطير،
- منذر الشابي،
- أنيس برينصي،
- سليم حسام الطالبي،
- منال الغرابلي،
- حسام الدين مهذب،
- فوزي خماسي،
- رضا الطريقي،
- علي بوزيان،
- نور الدين نوري،
- محمد الهادي العطاوي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟