قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سمّي السيد أحمد عمار عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الإجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس عوضا عن السيد إبراهيم الفرجاني، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2018.
سمّي السيد أحمد عمار عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الإجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس عوضا عن السيد إبراهيم الفرجاني، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون