قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد محمد علي البلطي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بديوان وزير التربية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد محمد علي البلطي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام رئيس مكتب الضبط المركزي بديوان وزير التربية.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون