قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سميت السيدة نادية البلطي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيدة نرجس نويرة، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2018.
سميت السيدة نادية البلطي عضوا ممثلا عن الصيادلة بمجلس إدارة معهد الهادي الرايس لأمراض العيون بتونس عوضا عن السيدة نرجس نويرة، وذلك ابتداء من 1 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون