Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019.
أعفي السيد الهادي أحمد، أستاذ تعليم ثانوي مميز، من مهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟