قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 ديسمبر 2018.
كلفت السيدة فضيلة الجندوبي حرم الغديفي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
كلفت السيدة فضيلة الجندوبي حرم الغديفي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بمركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون