قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سمّي السيد لطفي بن مبروك عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد نادر العجابي، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2018.
سمّي السيد لطفي بن مبروك عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة المركب الصحي بجبل الوسط عوضا عن السيد نادر العجابي، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون