قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 7 فيفري 2019.
كلف السيد ماهر حتيت، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية جبنيانة.
كلف السيد ماهر حتيت، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الأعوان ببلدية جبنيانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون