قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد، وذلك ابتداء من 22 سبتمبر 2018 :
- الأستاذة ألفة الكعباشي : طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذة فاتن فارح القليبي : طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذ لمجد الطرهوني : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة هاجر كمون : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتورة أماني عمار : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيد فريد السلطاني : عن أعوان السلك شبه الطبي بالمعهد.
سمّي الدكتور منذر المستيري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن الدكتور محمد سمير دغفوس، وذلك ابتداء من 29 سبتمبر 2018.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد، وذلك ابتداء من 22 سبتمبر 2018 :
- الأستاذة ألفة الكعباشي : طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذة فاتن فارح القليبي : طبيبة رئيسة قسم،
- الأستاذ لمجد الطرهوني : طبيب رئيس قسم،
- الأستاذة هاجر كمون : ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمعهد،
- الدكتورة أماني عمار : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمعهد،
- السيد فريد السلطاني : عن أعوان السلك شبه الطبي بالمعهد.
سمّي الدكتور منذر المستيري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة معهد محمد القصاب للجبر وتقويم الأعضاء بقصر السعيد عوضا عن الدكتور محمد سمير دغفوس، وذلك ابتداء من 29 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون