قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سمّي السيد نادر العجابي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الإجتماعية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيد محمد الزريبي وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2018.
سمّي السيد نادر العجابي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الإجتماعية بمجلس إدارة مستشفى شارل نيكول بتونس عوضا عن السيد محمد الزريبي وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون