قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 1 مارس 2019.
سمي السيد وسام القابسي عضوا ممثلا لولاية القيروان بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد عبد الرؤوف الصالح.
سمي السيد وسام القابسي عضوا ممثلا لولاية القيروان بمجلس مؤسسة ديوان تنمية الوسط الغربي عوضا عن السيد عبد الرؤوف الصالح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون