قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد عبد السميع دريدي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
كلف السيد عبد السميع دريدي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التقييم والامتحانات المدرسية بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بزغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون