قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي للتربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019.
أنهي تكليف السيد منصف الأجنف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 5 جانفي 2019.
أنهي تكليف السيد منصف الأجنف، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام مندوب جهوي للتربية بالمهدية ابتداء من 5 جانفي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون