قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سميت السيدة عبير الطالبي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الدكتورة سمية رقية الشك بن شهيدة، وذلك ابتداء من 27 نوفمبر 2018.
سميت السيدة عبير الطالبي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن الدكتورة سمية رقية الشك بن شهيدة، وذلك ابتداء من 27 نوفمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون