قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رؤساء مصالح.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 19 فيفري 2019.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام متفقد محقق بوزارة المالية، وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
طارق الدعلول متفقد مركزي للمصالح المالية متفقد محقق من الدرجة الثالثة بخلية متفقدين محققين بإدارة التفقد بوحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
عبد الكريم مطاوع متفقد مركزي للمصالح المالية متفقد محقق من الدرجة الثالثة بخلية متفقدين محققين بإدارة التفقد بوحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام متفقد محقق بوزارة المالية، وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
طارق الدعلول متفقد مركزي للمصالح المالية متفقد محقق من الدرجة الثالثة بخلية متفقدين محققين بإدارة التفقد بوحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
عبد الكريم مطاوع متفقد مركزي للمصالح المالية متفقد محقق من الدرجة الثالثة بخلية متفقدين محققين بإدارة التفقد بوحدة التفقد ومراقبة الحسابات بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة المالية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون