Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2018 :
- الدكتور خالد بن جازية : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد عبد الكافي : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة نبيهة الحمودي حرم محضاوي : طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور محمد محجوب : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة إيمان بوهلال : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد سمير حلاب : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟