قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2018 :
- الدكتور خالد بن جازية : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد عبد الكافي : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة نبيهة الحمودي حرم محضاوي : طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور محمد محجوب : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة إيمان بوهلال : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد سمير حلاب : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
سمّي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى فرحات حشاد بسوسة، وذلك ابتداء من 24 ديسمبر 2018 :
- الدكتور خالد بن جازية : طبيب رئيس قسم،
- الدكتور محمد عبد الكافي : طبيب رئيس قسم،
- الدكتورة نبيهة الحمودي حرم محضاوي : طبيبة رئيسة قسم،
- الدكتور محمد محجوب : عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
- الدكتورة إيمان بوهلال : ممثلة عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى،
- السيد سمير حلاب : عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون