قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 فيفري 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 فيفري 2019.
كلف السيد جلال حمادي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد جلال حمادي، متصرف رئيس للداخلية، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون