قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سميت السيدة هاجر قلمامي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الدكتور أحمد بن حمدة، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2018.
سميت السيدة هاجر قلمامي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى الرازي بمنوبة عوضا عن الدكتور أحمد بن حمدة، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون