أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2019 مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2019 مؤرخ في 26 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون الثقافية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون الثقافية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2019.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون