قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 فيفري 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 5 فيفري 2019.
كلف السيد زياد الحربي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام متفقد مساعد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد زياد الحربي، متصرف مستشار للداخلية، بمهام متفقد مساعد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية برتبة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون