Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 فيفري 2019 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 8 فيفري 2019.
سمي المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية:
ـ شكري العكرمي،
ـ سامح الرباعي،
ـ منال القاسمي،
ـ منجي النفطي،
ـ إقبال المستوري،
ـ منية الصالحي،
ـ ريم الصيد،
ـ سنية الزريبي،
ـ سندس خميسي،
ـ سمية هويسة،
ـ أنيس هرابي،
ـ سنية لزعر،
ـ أسماء المحجوب،
ـ محمد علي معتوق،
ـ فوزي عاشوري،
ـ بدر الدين الدنداني،
ـ أماني بنسالم،
ـ يسرى سعيدانة،
ـ وفيق السالمي،
ـ فاطمة رزقي،
ـ سهام بن حسين،
ـ المهدي الباجي،
ـ ربيع شارني،
ـ منية بليبش،
ـ حسونة السعيدي،
ـ سناء بومعيزة،
ـ صغير غانمي،
ـ نجوى العيادي،
ـ حسان بكار،
ـ صفا سلومه،
ـ حنان المقعدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟