قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الصحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سمّي السيد صالح السميري عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد الأسد الخليل، وذلك ابتداء من 12 ديسمبر 2018.
هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 17 أوت 2018.
سمّي السيد صالح السميري عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة عوضا عن السيد الأسد الخليل، وذلك ابتداء من 12 ديسمبر 2018.
هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 17 أوت 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون