أمر حكومي عدد 205 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جبل الوسط من ولاية زغوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 205 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جبل الوسط من ولاية زغوان.
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 509 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية جبل الوسط،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جبل الوسط،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة جبل الوسط بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 582635.02 / Y = 4050470.98 على مستوى وادي المالح والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بالطريق الجهوية رقم 40 في النقطة (ب) ((X = 589035.43 / Y = 4054635.23 ثم يصل إلى النقطة (ت)
((X = 590875.92 / Y = 4057521.26.
شرقا:
من النقطة (ت) يتبع الحد وادي شافرو حتى النقطة (ث) (X = 593702.15 / Y = 4052129.68) مرورا بالطريق الجهوية رقم 40 ثم يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة (ج) ((X = 597439.27 / Y = 4050239.24 على مستوى وادي المالح والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 280 متر تقريبا، ثم يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالطريق الوطنية رقم 3، نقطة الارتفاع 98، وادي جمّال ثم يصل إلى النقطة (ح) ((X = 602874.15 / Y = 4046809.86 على مستوى الطريق الجهوية رقم 36.
من هنا يتبع الحد خطا وهميا مرورا بقمة جبل سيدي بوحجبة (نقطة ارتفاع 307) ثم يتبع مجرى مياه في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالطريق الجهوية رقم 36 ويصل إلى النقطة (خ) ((X = 604337.80 / Y = 4044721.07 بمسلك ثم يتبع طريقا معبدة بنفس الاتجاه حتى النقطة (د) ((X = 605291.09 / Y = 4042751.81 أين يتبع مجرى مياه ثم خطا وهميا حتى نقطة الارتفاع 473 بجبل بوخوف.
جنوبا:
من نقطة الارتفاع 473 ينعطف الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 407، 402 بجبل الربعية، 371 بجبل راس العين و291 ثم يعبر الطريق الجهوية رقم 36 ويواصل بنفس الاتجاه مرورا بنقطتي الارتفاع 277 و175 عبورا بوادي البرلة.
من هنا يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا خطا وهميا، مرورا بنقاط الارتفاع 212، 231، 237 و272 ثم ينعطف نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ذ) (X = 598574.04 / Y = 4039261.89) بطريق والذي يتبعه حتى النقطة (ر) (X = 596713.79 / Y = 4040537.82).
من النقطة (ر) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بالطريق الجهوية رقم 133 ثم يعبر مقطع حجارة، مرورا بنقطة الارتفاع 326 و بالنقطة (ز) (X = 593415.02 / Y = 4041575.18) أين يتبع مجرى مياه بنفس الاتجاه، عبورا بخط السكة الحديدية ثم يصل إلى النقطة (س) ((X = 590411.57 / Y = 4043452.89 على مستوى وادي مليان والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الغربي على مسافة 750 متر تقريبا، ثم يتبع مجرى مياه في اتجاه الشمال الغربي حتى الطريق الوطنية رقم 3.
من هنا يتبع الحد الطريق الوطنية رقم 3 في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة 3600 متر تقريبا ثم ينعطف مع طريق نحو الغرب حتى النقطة (ش) (X = 588247.87/ Y =4046190.23) على مستوى الطريق الجهوية رقم 40، أين يتبع مجرى مياه في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ص) ((X = 585591.97 / Y = 4043951.46 على مستوى طريق بئر مشارقة والذي يتبعه في اتجاه الجنوب بمسافة 1000 متر تقريبا، ثم يتجه نحو الغرب متبعا وادي سيدي عامر، مرورا بجبل معاوين ثم يصل إلى النقطة (ض)
/X = 581337.41) (Y = 4042445.46.
غربا:
من النقطة (ض) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ط) ((X = 580288.72 / Y = 4044262.02 ثم يتجه نحو الشمال الشرقي مرورا بالطريق الرابطة بين المناقع وقبلاط ثم يصل إلى النقطة (ظ) (X = 581271.550/Y=4045981.82) أين يتبع مجرى مياه مرورا بغرب جبل الأحمر، النقطة (ع) ((X = 580967.17 / Y = 4048598.18 ثم يصل إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية جبل الوسط في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومــــة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 509 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية جبل الوسط،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية جبل الوسط،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة جبل الوسط بالخـط المغـلـق (أ ـ ب ـ ت ـ ث ـ ج ـ ح ـ خ ـ د ـ ذ ـ ر ـ ز ـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ع ـ أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 582635.02 / Y = 4050470.98 على مستوى وادي المالح والذي يتبعه في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بالطريق الجهوية رقم 40 في النقطة (ب) ((X = 589035.43 / Y = 4054635.23 ثم يصل إلى النقطة (ت)
((X = 590875.92 / Y = 4057521.26.
شرقا:
من النقطة (ت) يتبع الحد وادي شافرو حتى النقطة (ث) (X = 593702.15 / Y = 4052129.68) مرورا بالطريق الجهوية رقم 40 ثم يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الشرقي حتى النقطة (ج) ((X = 597439.27 / Y = 4050239.24 على مستوى وادي المالح والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الغربي بمسافة 280 متر تقريبا، ثم يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالطريق الوطنية رقم 3، نقطة الارتفاع 98، وادي جمّال ثم يصل إلى النقطة (ح) ((X = 602874.15 / Y = 4046809.86 على مستوى الطريق الجهوية رقم 36.
من هنا يتبع الحد خطا وهميا مرورا بقمة جبل سيدي بوحجبة (نقطة ارتفاع 307) ثم يتبع مجرى مياه في اتجاه الجنوب الشرقي مرورا بالطريق الجهوية رقم 36 ويصل إلى النقطة (خ) ((X = 604337.80 / Y = 4044721.07 بمسلك ثم يتبع طريقا معبدة بنفس الاتجاه حتى النقطة (د) ((X = 605291.09 / Y = 4042751.81 أين يتبع مجرى مياه ثم خطا وهميا حتى نقطة الارتفاع 473 بجبل بوخوف.
جنوبا:
من نقطة الارتفاع 473 ينعطف الحد نحو الجنوب الغربي مرورا بنقاط الارتفاع 407، 402 بجبل الربعية، 371 بجبل راس العين و291 ثم يعبر الطريق الجهوية رقم 36 ويواصل بنفس الاتجاه مرورا بنقطتي الارتفاع 277 و175 عبورا بوادي البرلة.
من هنا يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا خطا وهميا، مرورا بنقاط الارتفاع 212، 231، 237 و272 ثم ينعطف نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ذ) (X = 598574.04 / Y = 4039261.89) بطريق والذي يتبعه حتى النقطة (ر) (X = 596713.79 / Y = 4040537.82).
من النقطة (ر) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بالطريق الجهوية رقم 133 ثم يعبر مقطع حجارة، مرورا بنقطة الارتفاع 326 و بالنقطة (ز) (X = 593415.02 / Y = 4041575.18) أين يتبع مجرى مياه بنفس الاتجاه، عبورا بخط السكة الحديدية ثم يصل إلى النقطة (س) ((X = 590411.57 / Y = 4043452.89 على مستوى وادي مليان والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الغربي على مسافة 750 متر تقريبا، ثم يتبع مجرى مياه في اتجاه الشمال الغربي حتى الطريق الوطنية رقم 3.
من هنا يتبع الحد الطريق الوطنية رقم 3 في اتجاه الشمال الشرقي بمسافة 3600 متر تقريبا ثم ينعطف مع طريق نحو الغرب حتى النقطة (ش) (X = 588247.87/ Y =4046190.23) على مستوى الطريق الجهوية رقم 40، أين يتبع مجرى مياه في اتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ص) ((X = 585591.97 / Y = 4043951.46 على مستوى طريق بئر مشارقة والذي يتبعه في اتجاه الجنوب بمسافة 1000 متر تقريبا، ثم يتجه نحو الغرب متبعا وادي سيدي عامر، مرورا بجبل معاوين ثم يصل إلى النقطة (ض)
/X = 581337.41) (Y = 4042445.46.
غربا:
من النقطة (ض) يتبع الحد مسلكا في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ط) ((X = 580288.72 / Y = 4044262.02 ثم يتجه نحو الشمال الشرقي مرورا بالطريق الرابطة بين المناقع وقبلاط ثم يصل إلى النقطة (ظ) (X = 581271.550/Y=4045981.82) أين يتبع مجرى مياه مرورا بغرب جبل الأحمر، النقطة (ع) ((X = 580967.17 / Y = 4048598.18 ثم يصل إلى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية جبل الوسط في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون