قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد صلاح إبراهمي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للبناءات والتجهيز بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
كلف السيد صلاح إبراهمي، أستاذ أول مميز، بمهام مدير مساعد للبناءات والتجهيز بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون