قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 25 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 25 ديسمبر 2018.
سمي السيد مراد هويسة متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية عوضا عن السيدة نادية قمحة.
سمي السيد مراد هويسة متصرفا ممثلا للبنك المركزي التونسي بمجلس إدارة شركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية عوضا عن السيدة نادية قمحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون