قرار من وزير الصحة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 1 مارس 2019.
سميت السيدة وداد الدايخي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيد محمود العتيري، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2018.
سميت السيدة وداد الدايخي عضوا ممثلا عن بلدية تونس بمجلس إدارة مستشفى الحبيب ثامر بتونس عوضا عن السيد محمود العتيري، وذلك ابتداء من 30 أكتوبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون