قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّفت الآنسة فاتن الجريدي، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بسوسة ابتداء من 21 ديسمبر 2018.
كلّفت الآنسة فاتن الجريدي، أستاذ أول فوق الرتبة شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة التفقد والتكوين والبرامج بالإدارة الفرعية للمصالح الخصوصية بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بسوسة ابتداء من 21 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون