أمر حكومي عدد 198 لسنة 2019 مؤرخ في 25 فيفري 2019 يتعلق بإبرام تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تعديل وتمديد بروتوكول الاتفاق بخصوص مشروع "حساب للدراسات والخبرات" المبرم بتونس في 16 ماي 2007.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 198 لسنة 2019 مؤرخ في 25 فيفري 2019 يتعلق بإبرام تبادل مذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية حول تعديل وتمديد بروتوكول الاتفاق بخصوص مشروع "حساب للدراسات والخبرات" المبرم بتونس في 16 ماي 2007.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بخصوص مشروع "حساب للدراسات والخبرات"، المبرم بتونس في 16 ماي 2007،
وعلى تبادل المذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية، والممضى من الجانب التونسي بتاريخ 30 مارس 2017 ومن الجانب الإيطالي بتاريخ 1 فيفري 2017 والمتعلق بتعديل وتمديد بروتوكول الاتفاق بخصوص مشروع "حساب للدراسات والخبرات" المبرم بتونس في 16 ماي 2007.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام تبادل المذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى من الجانب التونسي بتاريخ 30 مارس 2017 ومن الجانب الإيطالي بتاريخ 1 فيفري 2017 والمتعلق بتعديل وتمديد بروتوكول الاتفاق بخصوص مشروع "حساب للدراسات والخبرات" المبرم بتونس في 16 ماي 2007.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى الأمر عدد 2130 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية بخصوص مشروع "حساب للدراسات والخبرات"، المبرم بتونس في 16 ماي 2007،
وعلى تبادل المذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية، والممضى من الجانب التونسي بتاريخ 30 مارس 2017 ومن الجانب الإيطالي بتاريخ 1 فيفري 2017 والمتعلق بتعديل وتمديد بروتوكول الاتفاق بخصوص مشروع "حساب للدراسات والخبرات" المبرم بتونس في 16 ماي 2007.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام تبادل المذكرات بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، والممضى من الجانب التونسي بتاريخ 30 مارس 2017 ومن الجانب الإيطالي بتاريخ 1 فيفري 2017 والمتعلق بتعديل وتمديد بروتوكول الاتفاق بخصوص مشروع "حساب للدراسات والخبرات" المبرم بتونس في 16 ماي 2007.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون