قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 1 مارس 2019.
سمّي السيد خالد الأزعر، مهندس معماري أول بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، في رتبة مهندس معماري رئيس.
سمّي السيد خالد الأزعر، مهندس معماري أول بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، في رتبة مهندس معماري رئيس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون