قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 29 جانفي 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التكوين المهني والتشغيل مؤرخ في 29 جانفي 2019.
كلّفت السيدة ازدهار عبد الناظر حرم داود، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة ازدهار عبد الناظر حرم داود، متفقد رئيس للشغل، بمهام مدير جهوي للتكوين المهني والتشغيل بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 11 (جديد) من الأمر عدد 1021 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون