قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلّف السيد حسان حشيشي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة المؤسسات والخدمات في مجال الرعاية، بالإدارة الفرعية للنهوض بخدمات رعاية الطفولة، بإدارة حقوق الطفل ورعاية الطفل بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
كلّف السيد حسان حشيشي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة المؤسسات والخدمات في مجال الرعاية، بالإدارة الفرعية للنهوض بخدمات رعاية الطفولة، بإدارة حقوق الطفل ورعاية الطفل بالإدارة العامة للطفولة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون