Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية مديرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام مندوب جهوي للتربية ابتداء من 7 جانفي 2019 طبقا للجدول التالي :
ع/ر الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
1 نادية عياري متفقد عام للمدارس الابتدائية مندوب جهوي للتربية ببن عروس
2 عادل الخالدي أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بالقيروان
3 نعمة المازني أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بتوزر
4 المنجي سليم متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي مندوب جهوي للتربية بالمنستير
5 محمد فؤاد بن لطيف أستاذ أول مميز مندوب جهوي للتربية بمنوبة
6 رضا عبدالله متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي مندوب جهوي للتربية بالمهدية
7 عادل المديوني أستاذ أول مميز مندوب جهوي للتربية بالكاف
8 كمال بالزاوية أستاذ أول مميز درجة استثنائية مندوب جهوي للتربية بقبلي
عملا بأحكام الفصل الرابع (جديد) من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعنيون بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟