قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 مارس 2019.
كلف السيد سامي تبيني، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.
كلف السيد سامي تبيني، متصرف رئيس للتربية، بمهام كاهية مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون