Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة :
- صفاء الحاج فرج : عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- محمد إدريس : عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
- سمير زقية : عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
- محمد الفريني وشوقي كنيس : عضوين (2) ممثلين عن مهنيي السينما والصورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟