قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 1 مارس 2019.
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة :
- صفاء الحاج فرج : عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- محمد إدريس : عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
- سمير زقية : عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
- محمد الفريني وشوقي كنيس : عضوين (2) ممثلين عن مهنيي السينما والصورة.
سمّي السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الوطني للسينما والصورة :
- صفاء الحاج فرج : عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
- محمد إدريس : عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
- سمير زقية : عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية،
- محمد الفريني وشوقي كنيس : عضوين (2) ممثلين عن مهنيي السينما والصورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون