Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 199 لسنة 2019 مؤرخ في 25 فيفري 2019 يتعلق بإبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-018

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 199 لسنة 2019 مؤرخ في 25 فيفري 2019 يتعلق بإبرام اتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة لفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا، الممضى بتونس في 31 مارس 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام الاتفاق بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية في مجال تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 31 مارس 2017.

الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟